قررت الحكومة الاردنية مؤخراً إعداد قانون معدل لقانون منع الجرائم. وقد هدف المشروع حصراً لتقنين وتنظيم الجلوة العشائرية والعمل على تقليص مساوئها.والمقصود بالجلوة هو أن تضطر عشيرة معينة على الرحيل فوراً إلى مكان آخر بسبب قيام أحد أفرادها بجريمة قتل أو اعتداء على العرض (مثل الإغتصاب) من أجل المحافظة على أرواح أفراد عشيرة المعتدي وممتلكاتهم من أي إعتداءٍ طلباً للثأر. وقد تضمن التعديل مواد تهدف إلى تنظيم الجلوة العشائرية بهدف التقليل من مساوئها. ويستدعي هذا المشروع عدداً من الملاحظات:
أولا، أنه همش مجمل المطالب الحقوقية بخصوص مساوئ قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة (1954).فمن المعلوم أنه أحد أكثر القوانين الأردنية التي تعرضت للانتقاد من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بسبب الانتهاكات الناتجة عن تطبيقه. فهو يمنح الحاكم الاداري صلاحيات تقديرية بالتوقيف الإداري. وقد أشار البعض إلى عدم دستورية نصوصه ومخالفتها للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن أبرز الانتهاكات التي تم رصدها بسبب تطبيق هذا القانون: إساءة استخدام إجراء التوقيف الاداري بشكل لا يستقيم مع إجراءات التقاضي السليمة في القانون الأردني والمعايير الدولية وسوء المعاملة والتعذيب وصعوبة الطعن بقانونية الاحتجاز وعدم وجود مراجعة دورية من قبل المحكمة للنظر في قرارات التوقيف الاداري وعدم مشروعية بعض قرارات الحكام الإداريين، وطيلة أمد التوقيف الإداري دون رقابة فضلا عن فرض "الحجز الوقائي "على النساء المعرضات لخطر العنف. ورغم خطورة هذه الإنتقادات، فإن المشرع قرر أن يهملها وأن يحصر التعديل بشروط الجلوة وحدها.
(...)
نصّ لـ أيمن هلسا
النص كاملاً على موقع "المفكّرة القانونية"