مشروع قانون العنف ضد النساء في المغرب

القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سيقر قريباً في المغرب. وهو جاء نتيجة لتنامي تلك الظاهرة، وكان مطلباً ملحاً من الحركة النسائية. فعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي مست القانون الجنائي، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق معالجة نوعية للجرائم التي تستهدف النساء حصراً. يقدم الكاتب أبرز مميزات القانون الجديد ثم قراءة نقدية للسلبيات التي يتضمنها. من المميزات أن القانون يحدد الإطار
2014-07-23

شارك
(من الانترنت)

القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سيقر قريباً في المغرب. وهو جاء نتيجة لتنامي تلك الظاهرة، وكان مطلباً ملحاً من الحركة النسائية. فعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي مست القانون الجنائي، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق معالجة نوعية للجرائم التي تستهدف النساء حصراً. يقدم الكاتب أبرز مميزات القانون الجديد ثم قراءة نقدية للسلبيات التي يتضمنها.
من المميزات أن القانون يحدد الإطار المفاهيمي لعدد من المصطلحات الواردة في نص التعديل ويقدم تعريفات متقدمة للعنف ضد النساء، تشمل العنف «الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي».
كما أنه يجرم أفعالا وتصرفات ظلت حتى الآن خارج دائرة التجريم، كإكراه أو إجبار امرأة على الزواج، مع تشديد العقوبة في حال مصاحبة ذلك بعنف جسدي، وكالمساس بجسد المرأة من خلال كل تسجيل بالصوت أو الصورة، أو أي فعل جنسي بطبيعته، أو بحكم غرضه، يترتب عليه تشهير أو إساءة لها، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة أو رعاية على الضحية. وتم في السياق نفسه تجريم السرقة وخيانة الأمانة والنصب بين الزوجين.
يقدم القانون إطاراً قانونيا ينظم عمل خلايا التكفل بضحايا العنف من النساء والأطفال، وضمان الخدمات الصحية والإدارية لهم، وذلك بشكل مجاني، ويكفل تواجدهم في كل المحاكم الابتدائية التي تشكل نقطة الاتصال الأولى بين القضاء والضحايا. وهو يضع مجموعة من تدابير الحماية الجديدة للنساء المعنفات ومنها: إبعاد الزوج موقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه، إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي، وتجريده من السلاح إذا كان من حامليه، في حال استعماله في التهديد.
أما في ما يتعلق بالمؤشرات السلبية للقانون، فيشرح الكاتب انه من حيث الشكل يتحدث العنوان عن مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ألا أن المضمون يشمل أيضاً العنف بين النساء والأطفال ما يعكس استمراراً للصورة النمطية التي تربط قضايا المرأة بقضايا الأطفال، بالإضافة إلى تضمن القانون نصوصاً تتعلق بالكافل والأزواج، ما يوحي بأن القانون يهدف الى تناول العنف الأسري بصفة عامة بدلاً من العنف ضد المرأة حصراً. كما أن فلسفة القانون لا تزال عالقة في القانون الجنائي الذي وضع في 1961، فعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت عليه، لا يزال يُدْرج جريمة الاغتصاب وهتك العرض ضمن الجرائم المتعلقة بانتهاك الآداب والأخلاق، وإدراج جريمة التمييز بسبب الجنس ضمن جرائم إفساد الشباب، والبغاء التي تم تغيير تسميتها إلى «الاستغلال الجنسي وإفساد الشباب».
أما على مستوى المضمون، فيعتبر الكاتب أن مذكرة التقديم، غُيبت عنها أي إشارة إلى الجهود المتراكمة للحركة النسائية المناهضة للعنف ضد المرأة، وللمجتمع المدني، والحركة الحقوقية الوطنية، واستُبدلت بكلام يوحي بأن هذا القانون أنجز بفضل الجهود الحكومية والوزارات. كما أن المشروع يغفل تجريم الاغتصاب بين الزوجين، والمطالب المتعلقة بمراجعة المقتضيات الخاصة بالإجهاض، وتجريم زواج القاصرات دون الحصول على إذن قضائي، خاصة أن المشروع عاقب على الإكراه في الزواج... يختم كاتب المقال بالتشديد على أهمية وخطورة التعامل الإعلامي مع مشروع القانون هذا، الذي يفتقد إلى الكثير من المهنية والموضوعية والذي سطّح النقاش واختزله في نقطة التحرش الجنسي، وتقديمه أحياناً بصورة كاريكاتورية تهكمية.

11 تموز/ يوليو 2014 (المفكرة القانونية)
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=793&lang=ar
            
 


وسوم: العدد 103