إلى الممثلين الدائمين عن الدول الأعضاء والمراقِبة في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، أصحاب السعادة،
نحن الموقعون أدناه، المنظمات اللبنانية والدولية، والأفراد، والناجون، وعائلات الضحايا، نكتب إليكم لطلب دعمكم في إنشاء بعثة تحقيق دولية، ومستقلّة، ومحايدة، على غرار بعثة لتقصّي الحقائق لعام واحد، في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. نحثّكم على دعم هذه المبادرة عبر تبنّي قرار بإنشاء بعثة مماثلة لدى مجلس حقوق الإنسان.
في 4 أغسطس/آب 2020، حطّم أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ مرفأ بيروت ودمّر أكثر من نصف المدينة. أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة 217 شخصا، بمَن فيهم مواطنون من لبنان، وسوريا، ومصر، وبنغلاديش، والفلبين، وباكستان، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وأستراليا، والولايات المتحدة، وخلّف 7 آلاف جريح، من بينهم 150 أُصيبوا بإعاقة جسدية. تسبّب الانفجار بأذى نفسي لا يوصف، ودمّر 77 ألف شقة، وهجّر أكثر من 300 ألف شخص. توفّي على الأقلّ ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامَيْن و15 عاما. احتاج 31 طفلا إلى الاستشفاء، بينما أُصيب ألف طفل، وفقد 80 ألف آخرين منازلهم. تضرّرت 163 مدرسة رسمية وخاصّة من الانفجار، وتعطّلت نصف مراكز الرعاية الصحية في بيروت، وتأثّرت 56% من الشركات الخاصة في المدينة. بحسب “البنك الدولي”، تسبّب الانفجار بخسائر مادية تُقدّر بـ 3,8 – 4,6 مليار دولار أمريكي.
كيف انفجر مرفأ بيروت؟.. نظرة عن قرب
19-11-2020
كارثة بيروت تتخطى الوصف
07-08-2020
الحقّ في الحياة حقّ مستقلّ وغير قابل للتصرف، ومكرّس في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (المادة 6)، الذي صادق عليه لبنان في 1972. ذكرت “لجنة حقوق الإنسان” التي تفسّر العهد أنّ على الدول احترام الحق في الحياة وتحصينه من الحرمان المُمارس من الأفراد أو الكيانات، حتى لو لم يُنسب سلوكها إلى الدولة. أضافت اللجنة أنّ الحرمان من الحياة يشمل “ما ينجم عن فعل أو تقصير من أضرار أو إصابات قاتلة متعمَّدة يمكن توقعها ومنعها“. يتوجّب على الدول إنفاذ “إطار قانوني وقائي يتضمّن إجراءات جنائية فعالة لحظر جميع مظاهر العنف…التي من شأنها أن تؤدّي إلى حرمان من الحياة، مثل القتل عمدا أو بسبب الإهمال”.
يتبيّن من الوقائع المعروفة حاليا أنّ تخزين أكثر من 2,700 طن من نترات الأمونيوم بجوار مواد أخرى متفجّرة أو قابلة للاشتعال، مثل الألعاب النارية، في عنبر غير آمن في وسط منطقة تجارية وسكنية مزدحمة في العاصمة المكتظة بالسكّان، أوجد على الأرجح خطرا غير مقبول على الحياة.
منذ الانفجار، سُرّب عدد من الوثائق الرسمية إلى الإعلام، بما فيها رسائل رسمية ووثائق قضائية تشير إلى تحذير مسؤولين في الجمارك، والمرفأ، والقضاء، والحكومة، والسلطات العسكرية والأمنية، في مناسبات عديدة منذ 2013، من وجود كمية خطيرة من المواد الكيميائية قابلة للانفجار في المرفأ.
يذكر التعليق العام رقم 36 على المادة 6 للجنة حقوق الإنسان أنّ “واجب الحماية القانونية للحق في الحياة يقتضي من الدول الأطراف أيضا تنظيم جميع الأجهزة العامة والهياكل الإدارية لممارسة السلطة العامة بطريقة تتوافق وضرورة مراعاة الحق في الحياة وكفالته، ويشمل ذلك إرساء المؤسسات والإجراءات الملائمة بموجب القانون لمنع الحرمان من الحياة، والتحقيق في الحالات المحتملة من الحرمان التعسفي من الحياة، وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتوفير كامل سبل جبر الضرر”. يجب أن تكون التحقيقات في انتهاكات الحق في الحياة “مستقلّة، ومحايدة، وفورية، وشاملة، وفعالة، وذات مصداقية، وشفافة” وأن تستكشف “المسؤولية القانونية لكبار الموظفين عما يرتكبه مرؤوسوهم من انتهاكات الحق في الحياة”.
بقية الرسالة على موقع المفكرة القانونية.